الشيخ سيد سابق
241
فقه السنة
الطلاق ( 1 ) تعريفه : الطلاق : مأخوذ من الاطلاق ، وهو الارسال والترك . تقول : أطلقت الأسير ، إذا حللت قيده وأرسلته . وفي الشرع : حل رابطة الزواج ، وإنهاء العلاقة الزوجية . ( 2 ) كراهته : إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الاسلام . وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه ، وينعمان في ظلاله الوارفة ، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة . ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها . وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ ، فقال : " وأخذن منكم ميثاقا غليظا ( 1 ) " . وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة ، فإنه لا ينبغي الاخلال بها ، ولا التهوين من شأنها . وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ، ويضعف من شأنها ، فهو بغيض إلى الاسلام ، لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين . فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الحلال إلى الله - عز وجل - الطلاق ( 2 ) . " وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الاسلام خارج عنه ، وليس له شرف الانتساب إليه .
--> ( 1 ) سورة النساء آية 21 ( 2 ) رواه أبو داود والحاكم وصححه .